ويستخرج بعد الدعاء فيورّث على ما يخرج عليه .
شرح
المرام « 1 » » ولم يتعرّض له في الخلاف على ما في تلخيصه « 2 » والمبسوط ، للإجماع معلوما ومنقولا في « السرائر « 3 » » وظاهر « الغنية « 4 » والتنقيح « 5 » » والأخبار « 6 » الصحيحة والصريحة .
وذهب أبو عليّ على ما حكي عنه « 7 » وصاحب « الوسيلة « 8 » » إلى اعتبار البول ، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر . وقد مال إليه الشيخ في « الاستبصار » وجعل القول الأوّل أولى وأحوط « 9 » . وحجّتهم على ذلك رواية مرسلة « 10 » لا تقاوم الإجماعات والأخبار المستفيضة المعتبرة ، فالحكم ممّا لا إشكال فيه .
وقد وقع ذلك كما ذكر في « التحرير » أنّه نقل أنّ شخصا وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل ، وأنّ آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين منه يبول ومنه يتغوّط ، وأنّ آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر يتقيّأ ما يأكله ويشربه « 11 » .
قوله : ( ويستخرج بعد الدعاء ) اللام للعهد أي الدعاء المذكور في
هامش
( 1 ) غاية المرام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 198 - 200 .
( 2 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 265 .
( 3 ) السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 282 .
( 4 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في ميراث الخنثى ج 4 ص 216 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 579 - 581 .
( 7 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 79 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان ميراث الخناثى ص 401 .
( 9 ) الاستبصار : ب 108 في ميراث المولود الّذي ليس له . . . ج 4 ص 187 ذيل ح 702 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 ج 17 ص 581 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 81 .