الثانية : من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان في الميراث .
وكذا التفصيل في الشهادة ، أمّا التكليف فاثنان مطلقا ، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ، ولا قصاص على أحدهما
شرح
صحيحة الفضيل بن يسار حيث قال عليه السّلام : يقول المقرع أو الإمام : اللّهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك « 1 » . ويحتمل أن يكون للجنس .
وعلى كلّ منهما فظاهره وجوب الدعاء كما هو ظاهر جماعة « 2 » ، والحقّ الاستحباب مطلقا كما صرّح به جماعة من الأصحاب « 3 » كما هو الشأن في غيره من موارد القرعة ، وقد ورد في عدّة أخبار « 4 » في المقام أنّ الإمام يجلس ويجلس عنده ناس من المسلمين ويدعون اللّه تعالى ، ولم يعيّن دعاء بخصوصه ، وحمل المطلق على المقيّد متّجه . وقد تقدّم الكلام « 5 » في ذلك مستوفى .
[ [ الثانية : ] من له رأسان وبدنان على حقو واحد ]
قوله : ( الثانية : من له رأسان وبدنان . . . إلى آخره ) كما رواه حريزهامش
( 1 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 و 2 و 3 و 4 ج 17 ص 579 - 581 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 277 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 47 ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 81 .
( 3 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في ميراث الخنثى ج 2 ص 381 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في ميراث الخنثى ج 8 ص 206 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الحمل والخنثى ج 3 ص 331 .
( 5 ) تقدّم في ص 638 - 639 .