وفي كيفية معرفته طرق أربعة :
الأوّل : أن يفرض مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، وتعمل المسألة على هذا مرّة وعلى هذا مرّة أخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى
شرح
محمّد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في « روضة الواعظين « 1 » » عن الحسن بن عليّ عليهما السّلام حيث قال : فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وما رواه بعض علماء الشيعة « 2 » حين سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يثبت عندي صحّته - وذكر قضية الأضلاع إلى أن قال : - وروي عنهم . . . وذكر ما ذكر إلى أن قال : وجميع ما ذكرناه من العلامات الّتي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض واللحية والاحتلام والجماع وغير ذلك ، انتهى ما رواه . وهو يوافق كلام الحسن قال : الخنثى « 3 » عند آل الرسول صلى اللّه عليه وعليهم فإنّه ينتظر فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من الأنثى أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورّث على ذلك .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي كيفية معرفته طرق أربعة ، الأوّل : أن يفرض مرّة ذكرا ومرّة أنثى ) كما اختاره في « الوسيلة « 4 » والنافع « 5 » والإرشاد « 6 » والدروس « 7 »
هامش
( 1 ) روضة الواعظين : في العجائب الّتي تدلّ على عظمة اللّه تعالى ص 46 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 80 .
( 3 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 79 .
( 4 ) الوسيلة : في ميراث الخنثى ص 401 .
( 5 ) المختصر النافع : في ميراث الخنثى ص 267 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الميراث ج 2 ص 132 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في ميراث الخنثى ص 379 .