تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
شرح
وربّما ( وقد - خ ل ) يقال « 1 » : إنّه يرد على الأوّل أوّلا : أنّا قد لا نحتاج إلى الضرب في اثنين . وثانيا : أنّ الضرب في اثنين قد لا يكفي في تحصيل حصّة الخنثى صحيحة بل لا بدّ من معاودة الضرب مرّة أخرى أو مرّتين . أمّا الأوّل ففيما إذا مات وخلّف أحد أبوين وخنثى ، فعلى تقدير الذكورة الفريضة من ستّة ، وكذلك على تقدير الأنوثة إلّا أنّها تنكسر هنا في مخرج الربع ، لأنّ السدس لأحد الأبوين والنصف للخنثى حيث فرضت أنثى فيبقى اثنان يردّان أرباعا ، فتضرب أربعة في ستّة فالحاصل أربعة وعشرون ، لأحد الأبوين على فرض الذكورة أربعة وعلى تقدير الأنوثة ستّة فله نصفهما خمسة ، وللخنثى على تقدير عشرون وعلى آخر ثمانية عشر فله نصفهما تسعة عشر ، فقد صحّت الفريضة ولم نحتج إلى ضربها في اثنين . ومثله ما لو خلّف أبوين وخنثى ، سواء جرينا به على الطريق المألوف أو جرينا به على ما ذكره المصنّف كالمحقّق في « الشرائع » إذ على التقديرين تكون الفريضة من ثلاثين حاصلة من ضرب الستّة في الخمسة الّتي هي الفريضة الأخرى على ما اختاره أو الّتي هي مخرج الخمس على القاعدة المعروفة ، للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر ، لأنّ ذلك نصف ما يحصل لهما على الفرضين ، فقد صحّت الفريضة من دون ضرب في اثنين . فإن قلت : لا بدّ منه ، لأنّ الأحد عشر لا تنقسم صحيحة على الأبوين . قلت : إنّما ضرب القاعدة كذلك لتحصيل ميراث الخنثى فقط ، فتأمّل . ومثله ما لو خلّف أبوين وخنثيين فإنّ الفريضة من ستّة للأبوين السدسان وللخنثيين الباقي . ومثله ما لو خلّف أبوين وذكرا وخنثى كما سيأتي . وأمّا الثاني من الإيرادين ففيما إذ خلّف خنثيين وأحد أبوين فإنّه لا بدّ فيه من
هامش
( 1 ) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الخنثى ج 11 ص 584 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 651 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي