شرح
القواعد « 1 » » ويظهر منه « * » أنّه مذهب القطب و « المفاتيح « 2 » » وهو ظاهر « الكنز « 3 » والمسالك « 4 » » وهو المنقول « 5 » عن « الإيجاز » .
وقد اختلفت عبارات هذه الكتب الّتي ذكرناها في تأدية هذه الأحكام الثلاثة ، فقد يتوهّم بادئ بدء قبل إعطاء النظر حقّه عدم توافقها على ذلك ، وأقرب شيء إلى هذا التوهّم عبارة « المقنعة « 6 » » حيث قال : فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه ، وإن بال منهما جميعا نظر من أيّهما ينقطع أخيرا . ولم يصرّح بالسبق السابق اعتباره على الانقطاع وإنّه لمراد للإجماع المعلوم على اعتباره والمنقول في عدّة مواضع « كالمسالك وغاية المرام » وغيرهما ، فكان قوله « وإن بال منهما جميعا » معناه من دون سبق أحدهما ، أمّا إذا سبق أحدهما وتساويا في الانقطاع أو انقطع قبله غير السابق فالاعتبار بالسبق كما يأتي تفصيله . وبهذا القيد تقيّد عبارة المراسم والغنية وغيرهما ، فينبغي إمعان النظر حتّى يظهر توافق العبارات .
ونقل عن كتاب « الإعلام « 7 » » أنّه قال : أجمعت الإمامية على اعتبار المبال
هامش
( * ) - أي من تعليق القواعد .
( 1 ) قواعد الأحكام الرحلية : في ميراث الخناثى ص 181 في الهامش .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : حكم إرث الحمل والخنثى ج 3 ص 330 .
( 3 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 405 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في ميراث الخنثى ج 13 ص 241 .
( 5 ) نقله عنه الصيمري في غاية المرام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 196 ، والعلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 82 .
( 6 ) المقنعة : في ميراث الخنثى ص 698 .
( 7 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 9 ص 483 .