شرح
فيحكم له على ما يبول منه ، وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة . ومثله صنيع علم الهدى « 1 » . واعتبار الكثرة قريب من اعتبار السبق والانقطاع أخيرا كما نصّ على الأخير بعضهم « 2 » ويأتي بيان ذلك . وقال أبو الصلاح في « الكافي « 3 » » ويورّث الخنثى بحسب المبال . واقتصر على الأوّلين أبو عليّ وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ بن الحسين « 4 » والمحقّق في « النافع « 5 » » وتلميذه اليوسفي في « كشف الرموز « 6 » » ولم يذكروا الانقطاع أخيرا . وادّعى الآبي عدم الدليل على اعتباره .
والقاضي « 7 » على اعتبار الانقطاع أوّلا ، ونسبه في « المختلف « 8 » والإيضاح « 9 » » إلى الوهم الفاسد وذكر أنّه توهّم ذلك من عبارة الشيخ . قلت : ومثله فهم بعض المتأخّرين « 10 » من عبارة الشيخ ، وهو وهم أيضا . وكذا بعض نسخ « المقنعة » ممّا يوهم ذلك . ويأتي مذهب الحسن إن شاء اللّه تعالى . وعبارة « النافع « 11 » » قد يظهر منها أنّ اعتبار الانقطاع مذهب الشيخ فقط ، وقد علمت الحال في ذلك .
لنا على المختار الإجماع المنقول في « السرائر « 12 » والتحرير « 13 »
هامش
( 1 ) الانتصار : في إرث الخنثى ص 593 المسألة 325 .
( 2 ) كأبي يعلى في المراسم : في ميراث الخنثى ص 225 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في إرث الخنثى ص 375 .
( 4 ) نقل عنهم المختلف : في الفرائض ج 9 ص 79 و 80 .
( 5 ) المختصر النافع : في ميراث الخنثى ص 266 .
( 6 ) كشف الرموز : في ميراث الخنثى ج 2 ص 475 .
( 7 ) المهذّب : في ميراث الخنثى ج 2 ص 171 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 85 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الخنثى ج 4 ص 250 .
( 10 ) الظاهر أنّه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الخناثى ج 9 ص 482 - 483 .
( 11 ) المختصر النافع : الميراث في الخاتمة ص 267 .
( 12 ) السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 277 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 73 .