تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
الخنثى من له الفرجان يرث على الفرج الّذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ورث على الّذي ينقطع أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ،
شرح
بيان أمور : الأوّل : أنّ الخنثى الّذي له ما للرجال وما للنساء يتعيّن في نفس الأمر بالبول فيحكم عليه بالّذي يخرج منه البول كما في القضية المشهورة « 1 » مع القاضي في الجاهلية . الثاني : البدار به مع عدم تأخّر الآخر في الانقطاع . وقد أطلق جماعة فيحكم للسابق ويكون اللاحق كالإصبع الزائدة . الثالث : التأخّر في الانقطاع . الرابع : على تقدير عدم حصول التمييز بشيء من هذه هل هناك طريق آخر للتمييز أم لا ؟ قولان واحتمال . أمّا القولان فالأوّل منهما نعم ، وهم فريقان بعض على اعتبار القرعة وآخرون على اعتبار الأضلاع . والقول الثاني لا طريق وهم على احتمالات أربعة تأتي إن شاء اللّه تعالى . وأمّا الاحتمال فهل نبات اللحية وتفلك الثدي أي استدارته والحبل والحيض علامات أم لا ؟ احتمالان . هذا جميع ما أشار إليه المصنّف طاب ثراه في هذا الفصل من أقوال الأصحاب ومحتملاتهم . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( يرث على الفرج الّذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ورث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 ج 17 ص 575 .