تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ورث الولد أباه دون العكس .
شرح
صنع بعض الأصحاب « 1 » ولم أجد له معنى مناسبا ، أو على التقية عند القائل بعدم اشتراط وجود القائل من العامّة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويرث « * » الولد أباه دون العكس ) قد سلف « 2 » بيان بعض الأحكام في المقام في الخاتمة الّتي ذكرها المصنّف عند أوّل الباب . والأصل في هذا الحكم الإجماع وأنّه لمنقول في « الغنية « 3 » والسرائر « 4 » والمسالك « 5 » » والأخبار كصحيحة الحلبي « 6 » وحسنته « 7 » . ويؤيّده أنّ الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه ، فإذا لم يورّث كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلّا لتحرّي الصدق فقط . وقد استدلّ عليه جمع من الأصحاب كالمفيد « 8 » وغيره « 9 » بأنّ إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا لها ، وقد تضمّن إقراره شيئا على نفسه وشيئا لها فيصحّ الأوّل دون الثاني ، كذا في
هامش
( * ) - كذا في نسخة الأصل ، وكأنّ الصواب « ورث » كما في القواعد وكشف اللثام . ( مصحّحه ) . ( 1 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 515 . ( 2 ) تقدّم في ص 259 - 263 . ( 3 ) غنية النزوع : في ميراث ولد الملاعنة ص 330 . ( 4 ) السرائر : في ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 275 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في ميراث ولد الملاعنة ج 13 ص 235 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 ج 17 ص 558 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 559 . ( 8 ) المقنعة : في اللعان ص 542 . ( 9 ) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 247 .