تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
شرح
كما في « المسالك « 1 » » وغيرها « 2 » . وبه تظافرت الأخبار ، وله شهد صحيح الاعتبار . ولم أجد الخلاف إلّا من الشيخ في « الاستبصار « 3 » » حيث قال : إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان ، لأنّه عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحّة النسب . وحمل عليه قول الباقر عليه السّلام في خبر أبي بصير « 4 » : يلحق الولد بامّه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد ، وما في مضمر العلاء « 5 » عن الفضيل ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم . قال : وينصّ على التفصيل خبر أبي بصير « 6 » عن الصادق عليه السّلام : فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم . ونحوه حسن الحلبي « 7 » عنه عليه السّلام . قلت : أمّا ضعيفتا أبي بصير ومضمرة الفضيل فحالهنّ كما ترى ، وأمّا حسنة الحلبي في « التهذيب » الّتي تضمّنت التفصيل فإنّها صحيحة في « الفقيه » لكن ليس فيها فيه « * » فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثهم ولا يرثونه ، وإنّما فيها بعد قوله عليه السّلام « ويكون ميراثه لأخواله » : وإن دعاه أحد ولد زنا جلد . وإنّما هذه الزيادة موجودة في « التهذيب والاستبصار » . فإن قلت : من حفظ حجّة على من لم يحفظ . قلت : ذاك إذا لم تقم القرائن على خلافه ، وناهيك بتظافر الأخبار وفتاوى الأصحاب ، فالاشتباه ممكن . سلّمنا لكنّ الطرح هنا متعيّن لمكان مخالفتها وعدم صحّتها إلّا أن تحمل على الاستحباب كما
هامش
( * ) - أي في الفقيه . ( 1 ) مسالك الأفهام : في ميراث ولد الملاعنة ج 13 ص 233 - 234 . ( 2 ) كشرائع الإسلام : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 43 . ( 3 ) الاستبصار : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 181 . ( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و . . . ح 4 و 6 و 5 ج 17 ص 562 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و . . . ح 7 ج 17 ص 563 .