ولو خلّف الكافر ورثة كفّارا ورثوه ، وإن كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له ، سواء قرب أو بعد ، حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو خلّف الكافر ورثة كفارا ورثوه ، وإن كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له ، سواء قرب أو بعد ) يريد أنّ الكافر الأصلي غير المرتدّ إذا خلّف ورثة كفّارا ولا مسلم معهم ورثوه من غير خلاف كما يأتي « 1 » إن شاء اللّه تعالى . وأمّا المرتدّ فميراثه للإمام عليه السّلام إن لم يكن وارث مسلم من أقاربه ونحوهم .
قوله قدس اللّه روحه : ( حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر ) يدلّ عليه - بعد الإجماع المنقول في « التحرير « 2 » والمسالك « 3 » والمجمع « 4 » » وغيرها « 5 » كما هو ظاهر إطلاق البعض « 6 » حيث يقول : ويمنع المسلم الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب بالإجماع أو بإجماع علمائنا . وقد سمعت « 7 » ما قاله المفيد في « المقنعة » - جميع « * » ما ورد في الباب من أنّ المسلم
هامش
( * ) - فاعل يدلّ .
( 1 ) سيأتي في ص 59 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 56 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 22 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 473 .
( 5 ) ككشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 347 .
( 6 ) الظاهر أنّ هذا البعض هو صاحب كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 350 .
( 7 ) تقدّم في ص 53 .