الثاني : حرمانها من الرباع « * » وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن .
الثالث : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته .
وفي « المسالك « 1 » » جعل الأقوال أربعة وجعل ثانيها حرمانها من نفس الأرض مطلقا ومن عين الآلات والأبنية وكذا الشجر ، فجعل الشجر كالأبنية وادّعى أنّه قول غير الأوّل ، وسيأتي « 2 » الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى .
أمّا الأوّل فهو مختار « النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والمختلف « 7 » والإرشاد « 8 » والتبصرة « 9 » وهذا الكتاب والإيضاح « 10 » والكنز « 11 »
شرح
( * ) - الرباع هي المنازل كما هو مشهور بين اللغويّين ، ففي العين على ما نقل 12 : الربع المنزل والوطن ، وأبو عبيد 13 عن الأصمعي أنّ الربع هو الدار بعينها حيث كانت . وقال الفارابي 14 : الربع الدار بعينها . ( منه قدّس سرّه )
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 12 ص 184 - 185 .
( 2 ) سيأتي في ص 566 .
( 3 ) النهاية : في ميراث الأزواج ص 642 .
( 4 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود ج 4 ص 126 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في مسائل من أحكام الأزواج ج 4 ص 34 - 35 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأزواج ج 5 ص 41 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 36 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأزواج ج 2 ص 125 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الميراث بالسبب ص 177 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 .
( 11 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
هامش
( 12 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 469 .
( 13 ) تهذيب اللغة : ج 2 ص 369 مادّة « الربع » .
( 14 ) ديوان الأدب : ج 1 ص 116 .