تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّ هي زوجة ، أو عمّة لأب هي خالة لامّ . ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عمّ ، فإنّه يرث من جهة الاخوّة خاصّة .
شرح
الثلثان نصيب العمومة وسدس الثلث . ولو كان معه ابن عمّ للأبوين منعه من نصيب العمومة دون نصيب الخؤولة فله الثلث ، كما لو كان هناك ابن عمّ وابن خال وهكذا . ولا يخفى الحال فيما لو دخل عليه زوج أو زوجة . قوله قدّس سرّه : ( أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة هي زوجة ) هذان مثالان لما اجتمع فيه سببان نسبي وسببي لا يمنع أحدهما الآخر . قوله : ( ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عمّ ) هذا ممّا اجتمع فيه سببان نسبيّان منع أحدهما الآخر . وتوضيحه أن يتزوّج امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا ثمّ أولدها الأخ الثاني آخر فهو أخو الولد الأوّل لامّه وابن عمّه . وقد مثّل في « الروضة « 1 » » للأنساب المتعدّدة مع حجب بعضها لبعض بأخ لامّ هو ابن عمّ وابن خال . والّذي ظهر لي عدم إمكان تصوير ذلك على مذهبنا في شخص واحد ، إذ الإخوة للامّ تقتضي كونه ولدا لامّه والبنوّة للخال تقتضي كونه ولدا لأخ امّه ، وذلك لا يتصوّر إلّا بأن يتزوّج أخ الامّ أخته فيتمّ على مذهب المجوس أو بوطء الشبهة أو يراد من ابن الخال ابن الخال الأعلى كخال أب الميّت أو جدّه فيمكن حينئذ اجتماعه . وبقي هناك أمور أخر ذكرناها في صدر الباب « 2 » ، منها ما اجتمع فيه سببان سببيّان يمنع أحدهما الآخر أو هناك من يحجب أحدهما . . . إلى آخر ما ذكر هناك .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في ميراث ذو السببين ج 8 ص 170 . ( 2 ) تقدّم في ص 43 - 45 .