فائدة : قد يجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ، كابن عمّ لأب هو ابن خال لامّ ،
شرح
الكناسي « 1 » الناصّ على المطلوب .
[ إذا اجتمع للوارث سببان ]
قوله قدّس اللّه سره : ( فائدة قد يجتمع للوارث سببان ) اجتماع السببين فصاعدا في شخص نسبيّين كان أو سببين لا يمنعان من هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهّم قوّة السبب بتعدّده كما هو الشأن في المتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأب ، لأنّ هذا خرج بالدليل . ومن ثمّ شاركه المتقرّب بالامّ ، لأنّ الأصل اشتراك جميع الأسباب في الاقتضاء لعموم الأدلّة ، فالمقتضي موجود والمانع مفقود . فإن كان السببان متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدّما على الآخر في الإرث يرث بهما ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما . قوله : ( كابن عمّ لأب هو ابن خال خال لأمّ ) هذا مثال لما اجتمع فيه سببان نسبيّان وليس أحدهما مانعا من الآخر ، وذلك بأن يتزوّج أخو الشخص من أبيه بأخته من امّه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عمّ لأنّه أخو أبيه ، خال لأنّه أخو امّه ، وابنه ابن عمّ وابن خال بالنسبة إلى ولد الزوجين المفروض أنّه « * » توفّي ، فيرث نصيب خؤولة الامّ وعمومة الأب . فلو كان معه ابن خال من الأب فلههامش
( * ) - أي ولد الزوجين .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 1 ج 17 ص 507 .