شرح
والإجماع المدّعى على هذه الأحكام منقول في كثير من كتب الأصحاب كما في « الغنية « 1 » » فإنّه منقول على بعضها . وكذا « تلخيص الخلاف « 2 » والسرائر « 3 » والمسالك « 4 » » وغيرها « 5 » .
ولم أجد من صرّح بالخلاف في شيء منها سوى الشيخ في « النهاية « 6 » » في هذا الباب حيث حكم بالتفاوت في خؤولة الأب . وهو المنقول عن القاضي « 7 » . ونقله في « تلخيص الخلاف « 8 » » عن بعض الأصحاب ، ولعلّه ابن الجنيد ، لأنّه نسبه إليه في « المختلف » لا في هذا المقام وأنّه تردّد فيه كما سلف « 9 » . وفي مسألة الأعمام والأخوال الثمانية حكم الشيخ في « النهاية « 10 » » بالتسوية في القسمة بينهم كما عليه الأصحاب . وظاهر أبي يعلى أنّ الخؤولة جميعا يقتسمون بالسوية حيث قال :
وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الامّ « 11 » . فالخال للامّ مع الخال للأب يقتسمان المال عنده بالسوية . نعم ، بعض الأصحاب تأمّل في هذه الأحكام كالمقدّس الأردبيلي « 12 » والفاضل الخراساني « 13 » وبعض « 14 » سكت عن
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 326 .
( 2 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 244 المسألة 8 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 261 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 167 .
( 5 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأعمام والأخوال ج 11 ص 417 .
( 6 ) النهاية : في ميراث ذوي الأرحام ص 657 .
( 7 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 449 .
( 8 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 243 المسألة 5 .
( 9 ) تقدّم في ص 479 .
( 10 ) النهاية : في ميراث ذوي الأرحام ص 655 .
( 11 ) المراسم : في ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات ص 223 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 848 .
( 14 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 449 - 450 .