تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
والخال إذا انفرد أخذ المال . وكذا إن تعدّد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة . وكذا الخالة والخالات . والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرّب بالأب خاصّة ، اتّحد أو تعدّد . ولا يمنع المتقرّب بالامّ ، بل يأخذ المتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه . ولو اجتمع الأخوال المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب ، وكان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي بين الأخوال على ما فصّلناه .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والخال إذا انفرد أخذ المال . . . إلى آخره ) ينفرد الخال بالمال إذا انفرد للآية « 1 » والإجماع ، وكذا إن تعدّد . وكذا الحال في الخالة والخالات . وأمّا أنّ ذلك بالسوية وإن اختلفوا بالذكورية مع تساوي النسبة بأن كانوا جميعا لأب وامّ أو لأحدهما فدليله الإجماع كما هو الشأن في كلّ من تقرّب بالامّ ، مؤيّدا بأنّ الظاهر من الشركة والقسمة التسوية .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 ، الأنفال : 75 .