ولو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى . ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب .
شرح
والروضة « 1 » » . ومن أنّ قضية الاستثناء قاضية بالجمود على العين والصورة كما هو محلّ الوفاق ، إذ هو العمدة في هذا الحكم .
قوله قدّس سرّه : ( فالإشكال أقوى ) قد علمت « 2 » أنّ صور التعدّد ثمانية ، وقد استشكل المصنّف في صورتين منها . ووجه قوّة الإشكال ظهور احتمال تغيّر الصور في المسألتين ، إذ قد يدّعى « 3 » أنّ معقد الإجماع ظاهر في الاتّحاد .
واختار الشهيدان « 4 » وغيرهما كالمصنّف في « التحرير « 5 » » ثبوت الحجب .
ونسبه في « المسالك « 6 » » إلى جماعة ، واحتجّ له بوجود المقتضي وعدم المانع لصدق ابن العمّ على كلّ منهما وكذا العمّ ، وبأنّه إذا منع مع اتّحاده فمع تعدّده أولى ، وسبب إرث العمّين فما زاد هو العمومة ، وابن العمّ مانع لهذا السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر ، خصوصا إذا جعلنا ابن العمّ مفيدا للعموم بسبب الإضافة ، فلا فرق بين الواحد والكثير .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في إرث الأعمام والأخوال ج 8 ص 166 .
( 2 ) تقدّم في ص 486 .
( 3 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 449 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الميراث صور تقديم الأبعد على الأقرب ج 2 ص 337 ، ومسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 159 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 5 ص 30 - 31 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 159 .