تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى . وهل يأخذ العمّ أو ابن العمّ ؟ إشكال .
شرح
والعمّ ) قد وجّهوه « 1 » ولم ينسبوه إلى أحد بأنّ الخال مساو للعمّ ، وابن العمّ يمنع العمّ ، ومانع أحد المتساويين يمنع الآخر ، وإلّا لم يكونا متساويين . وهو ضعيف جدّا ، لأنّ العمدة في الحجب هو الإجماع والنصّ ولا شيء منهما في الخال ، ولا يجدي مساواته للعمّ وإلّا لحجب به وإن لم يكن . وذهب الراوندي والشيخ سالم المصري على ما نقل عنهما « 2 » إلى حرمان العمّ خاصّة وجعل المال للخال وابن العمّ ، احتجّا بأنّ الخال لا يمنع العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الّذي هو أولى منه أولى . فالمقتضي لحرمانه - وهو ابن العمّ - موجود وانتفاء المانع من الحجب وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العمّ . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان معهما زوج أو زوجة - إلى قوله : - إشكال ) ينشأ من وجود المقتضي للترجيح وهو الدخول في المجمع عليه وعدم المانع بناء على أنّ المستثنى مطلق أو على أنّ النصّ إنّما ورد مع وجود الزوجة كما في رواية ابن عمارة « 3 » ولا قائل بالفرق بين الزوج والزوجة ، وعليه الشهيدان في « الدروس « 4 »
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 27 - 28 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 448 . ( 2 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 448 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 2 ج 17 ص 508 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 374 .