تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
والباقي يردّ عليهم إن لم يشاركهم غيرهم . ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان ، والباقي يردّ عليهم . ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى ، والباقي لهم . ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ، ولا يرثون معهم شيئا . ولأولاد الأخ أو الأخت من الامّ السدس بالسوية . ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث ، لكلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسوية . فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ، ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة .
شرح
واحتجوا له بأنّه ممّن سمّى اللّه تعالى لأبيه سهما في القرآن المجيد ، فيكون أقوى سببا ممّن يتقرّب بالرحم . والعمدة في ذلك الإجماع ومعتبرة القاسم بن سليمان كما يأتي « 1 » عند التعرّض لكلام صاحب « الكفاية » . قال المرتضى : وليس للعامّة المناقشة ، لأنّهم لا يعتبرون الأقربية في الميراث « 2 » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والباقي يردّ عليهم ) عبّر بالردّ بناء على أنّهم صاروا ذوي فرض كالّذين قاموا مقامهم . قوله : ( ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا ) يريد أنّه لو كان أولاد الإخوة
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 475 . ( 2 ) الانتصار : في إرث بني الإرث ص 586 .