شرح
أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما مانعا من الآخر ، ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد . نعم يكثر استحقاقه ، ولذلك أمثلة :
الأوّل : نسبان يرث بهما ، كعمّ هو خال . الثاني : أنساب متعدّدة يرث بها كابن عمّ لأب هو ابن ابن خال ، وهو ابن بنت عمّة ، وهو ابن بنت خالة ، الثالث :
نسبان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عمّ . الرابع : سبب ونسب يحجب غير صاحبهما أحدهما ، كزوج هو ابن عمّ وللزوجة أخ أو ولد . الخامس :
نسبان فصاعدا لواحد ، ونسب واحد لآخر ، كابني عمّ أحدهما ابن خال . السادس :
سببان في واحد لا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة .
السابع : سببان يحجب أحدهما الآخر كالإمام عليه السّلام إذا مات عتيقه ، فإنّه يرثه بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة . الثامن : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ .
ولا كلام في شيء من هذه الأمثلة ، إنّما الكلام فيما إذا اجتمع في الجدّ الواحد قرابة الأبوين ، فهل يكون له نصيب الجدّين ولا يمنع الجدّ للأب أم يمنعه ؟ قولان :
فالمصنّف في « التحرير « 1 » » والشهيد في « الدروس « 2 » » على عدم منع ذي الأب ، وهو ظاهر المصنّف في المقام . وربّما لاح ذلك من « المبسوط « 3 » والخلاف » كما في « تلخيصه « 4 » » . ووجهه أنّ ذلك من باب اجتماع جهتين موجبتين للإرث وهما لا يمنعان السبب الواحد ولا إجماع على المنع في المقام كما في الإخوة . وذهب
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 5 ص 23 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 371 .
( 3 ) المبسوط : فيمن يرث بالقرابة ج 4 ص 77 .
( 4 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 261 .