تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ويمنع من له تلك القرابة من جهة الامّ خاصّة من الردّ ، دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا . ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة . نعم ، يكثر استحقاقه ، فإنّه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعمّ هو خال .
شرح
البعيد . الثالث : لو ترك مع الإخوة للأب جدّا بعيدا لأب ومع الإخوة للامّ جدّا قريبا لامّ ، فإنّ لأقرباء الامّ الثلث ، وللإخوة مع الجدّ البعيد الباقي . وسيأتي الكلام « 1 » في ذلك إن شاء اللّه تعالى في محلّه . قوله : ( ويمنع من له تلك القرابة من جهة الامّ خاصّة من الردّ ، دون الإرث ) بالإجماع ، والمخالف نادر وهو الحسن والفضل على ما نقل « 2 » عنهما حيث ذهبا إلى أنّه لا يمنع من الردّ أيضا « 3 » . ونقل في « تلخيص الخلاف « 4 » » عن بعض أصحابنا أنّ الخال والعمّ للأب والامّ يمنعان الخال والعمّ للامّ فقط من الإرث ، وهو شاذّ جدّا . واعلم أنّ من له قرابة من الأب خاصّة فإنّه يمنع من الردّ من له تلك القرابة من الامّ خاصّة مع التساوي وعدم ذي الأبوين إلّا إذا كان ذو الأب فقط أختا فيمنعه على المشهور بين الأصحاب كما يأتي « 5 » إن شاء اللّه تعالى . قوله قدّس سرّه : ( ومن له قرابتان مختلفتان . . . إلى آخره ) قد يجتمع للوارث نسبان أو سببان أو نسب وسبب فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 456 - 466 . ( 2 و 3 ) الناقل هو الشهيد في الدروس : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 368 . ( 4 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 243 . ( 5 ) سيأتي في ص 419 .