تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
يشارك الجدّة ، وما في كتاب الفضل على ما نقل « 1 » عنه يخالف ما نسب إليه . ونقل « 2 » عن يونس أنّ العمّة مساوية للجدّة والخالة ، والعمّ مساو لابن الأخ لمكان التساوي في البطون . وفيه : أنّ التساوي وحده غير كاف في المشاركة كما سيأتي بيانه « 3 » إن شاء اللّه تعالى ، وإلّا لورث الأخ مع ابن الابن وعمّ الأب مع ابن العمّ وابنة الخالة مع عمة الامّ لمكان التساوي في البطون . وسيأتي الكلام في ذلك في باب العمومة « 4 » عند قول المصنّف « وابن العمّ وإن نزل أولى من عمّ الأب » . وظاهر المفيد « 5 » والصدوق « 6 » أنّ ابن الخال للأبوين يرث مع الخال للأب كابن العمّ للأبوين مع العمّ ، مستندين إلى أنّ إرث العمومة وأولادهم إنّما ثبت بآية اوليالْأَرْحامِ« 7 » ، فمن تقرّب بسببين كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد . وسيأتي البحث « 8 » في ذلك عند قول المصنّف في باب العمومة : إلّا في مسألة إجماعية وهي أن ابن العمّ من الأبوين أولى من العمّ للأب . هذا ، واعلم أنّ هناك ثلاثة مواطن يتصوّر فيها مشاركة الأبعد للأقرب . الأوّل : ما إذا ترك جدّا لامّ وابن أخ لامّ مع أخ لأب أو أبوين ، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للام ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للامّ . الثاني : لو ترك إخوة لامّ وجدّا بعيدا لامّ وجدّا قريبا لأب ، فإنّ الجدّ القريب يأخذ ثلثي المال ، وللإخوة للامّ مع الجدّ البعيد لها الثلث ، لأنّ الأخ لا يمنع الجدّ البعيد ، والجدّ القريب لا يزاحمه
هامش
( 1 و 2 ) نقله عنهما الكليني في الكافي : في ميراث ابن أخ وجدّ ج 7 ص 118 . ( 3 و 4 ) سيأتي في ص 498 . ( 5 ) المقنعة : في ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ص 692 - 693 . ( 6 ) المقنع : في المواريث ص 500 . ( 7 ) الأنفال : 75 . ( 8 ) سيأتي في ص 482 .