شرح
والدليل على أنّ ذلك بالسوية الإجماع كما في « مجمع البيان » حيث قال فيه :
ولا خلاف بين الامّة أنّ الإخوة والأخوات من قبل الامّ يتساوون في الميراث « 1 » على أنّه معلوم أيضا ، وظاهر الكتاب لأنّ الظاهر من الشركة التسوية حيث قال عزّ وجلّ :فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِكما صرّحوا « 2 » به في بحث الوصية والوقف ، وصحيحة محمّد وحسنة بكير ورواية مسمع حيث قال عليه السّلام : وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث فهم فيه شركاء سواء « 3 » .
قوله « ولو كان أنثى . . . إلى آخره » حكم بالردّ على كلالة الأب والامّ دون كلالتها كما في « المقنعة « 4 » والنهاية « 5 » والمبسوط « 6 » وتلخيص الخلاف « 7 » والوسيلة « 8 » والغنية « 9 » والسرائر « 10 » والنافع « 11 » والشرائع « 12 » والطبقات « 13 » والإرشاد « 14 » والتحرير « 15 »
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 3 ص 17 ذيل آية 12 من سورة النساء .
( 2 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوصايا ج 10 ص 56 - 57 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 231 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
في الوقف ج 9 ص 343 ، وفي الوصايا ص 469 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 4 ج 17 ص 496 .
( 4 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 690 .
( 5 ) النهاية : في ميراث الإخوة والأخوات ص 635 .
( 6 ) المبسوط : في ذكر سهام المواريث ج 4 ص 73 .
( 7 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 253 المسألة 44 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان ميراث الإخوة والأخوات ص 389 .
( 9 ) غنية النزوع : في ميراث الإخوة والأخوات ص 325 .
( 10 ) السرائر : في أحكام الوراث ج 3 ص 260 .
( 11 ) المختصر النافع : في ملحقات مسائل الإرث ص 261 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 3 ص 26 .
( 13 ) الفرائض النصيرية : ص 49 س 1 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 120 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 5 ص 19 .