تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وإنّما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب ، ويخلّف الميّت غير ما ذكر ،
شرح
والظاهر اعتبار السنّ ، فلو كان الأصغر بالغا دون الأكبر حبي الأكبر ، ويحتمل البالغ والتشريك . وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما « 1 » ، وذلك لأنّ بيت الولادة كيس ، وما في آخر الكيس يكون دخل فيه قبل الّذي في رأسه ، وعند الولادة أوّل ما يخرج الّذي في رأسه ، ولو تساويا خروجا تساويا فيه ، على تأمّل . ولو كان الأكبر أنثى خصّ به الولد الذكر وإن كان أصغر ، كما صرّح به جماعة « 2 » . ويدلّ عليه صحيح ربعي « 3 » . والأقوى اشتراط انفصاله حيّا . وعدم اشتراط البلوغ ، لخلوّ النصوص والفتاوى عنه ، وهو ظاهر الأكثر . والظاهر من « السرائر « 4 » والوسيلة « 5 » » اشتراطه . ونقل « 6 » عن قطب الدين أنّه نقل عن المصنّف أنّ الصغير لا يحبى ولا يقضي . وبقية الشرائط والفروع تأتي عند ذكر المصنّف لها . قوله قدّس سرّه : ( وإنّما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب ) كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 99 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ج 15 ص 213 . ( 2 ) منهم العلّامة في الإرشاد : ج 2 ص 120 ، والمحقّق في المختصر النافع : ص 260 ، والقاضي في المهذّب : ج 2 ص 132 ، والشيخ في النهاية : ص 633 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 439 . ( 4 ) السرائر : المواريث في الحبوة ج 3 ص 258 . ( 5 ) الوسيلة : المواريث في الحبوة ص 387 . ( 6 ) الناقل عنه هو الشهيد في الحاشية النجارية : ص 164 س 10 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسة الإسلامية ) .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 408 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي