شرح
في « السرائر » على أنّي وجدت كتابا يدّعي أنّه جمع فيه جميع مسائل السيّد ، فلم أجده تعرّض لذلك في غير الانتصار ، ويؤيّد أنّ مذهبه الوجوب ما ذكره في مسألة أنّ الزوجة لا ترث من رباع الأرض من أنّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة من أنّ الولد الأكبر يخصّ بالمصحف والسيف . . . إلى آخره « 1 » . ومثله قال المفيد في « رسالته « 2 » » . والأستاذ الشريف « 3 » أدام اللّه حراسته فهم من الانتصار الوجوب واختاره . وربّما يؤيّده قوله « إنّ ذلك بالقيمة لا مجّانا » واستدلاله على ذلك ظاهر في الوجوب .
وأمّا الاستحباب فهو مختار السيّد أبي المكارم في « الغنية « 4 » » والمحقّق الطوسي في « الرسالة « 5 » » والمصنّف في « المختلف « 6 » » والخراساني في « الكفاية « 7 » » وإليه مال في « المسالك « 8 » والإيضاح « 9 » والمجمع « 10 » » وهو المنقول « 11 » عن « المختصر الأحمدي » . وأمّا أبو الصلاح فكلامه محتمل للأمرين ، لأنّه قال : ومن السنّة أن يحبى . . . إلى آخره « 12 » . وعليه استاذنا المولى
هامش
( 1 ) الانتصار : في إرث الزوجة ص 585 .
( 2 ) المسائل الصاغانية ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 3 ) ص 104 .
( 3 ) مصابيح الأحكام : الميراث ص 334 س 12 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي الرقم 642 ) .
( 4 ) غنية النزوع : الفرائض في الحبوة ص 324 .
( 5 ) الفرائض النصيرية : ص 52 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 6 ) مختلف الشيعة : الفرائض في الحبوة ج 9 ص 21 .
( 7 ) كفاية الأحكام : المواريث في الحبوة ج 2 ص 828 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الفرائض في الحبوة ج 13 ص 130 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 216 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الميراث في الحبوة ج 11 ص 383 .
( 11 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : الفرائض في الحبوة ج 9 ص 17 .
( 12 ) الكافي في الفقه : الإرث في الحبوة ص 371 .