شرح
محمّد باقر « 1 » أدام اللّه حراسته .
لنا على أنّ الحبوة واجبة في الجملة الإجماع المنقول في « رسالة المفيد « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والسرائر « 5 » والانتصار « 6 » » على ما عقل منه الشيخ والعجلي والآبي « 7 » وظواهر الأخبار المتظافرة المعتبرة لمكان لام الملك أو الاختصاص ، إذ لا يحصل الاختصاص بدون الوجوب ، لأنّ الاستحباب لا يتعيّن المصير إليه ، وظاهرها أنّه مختصّ بنفس المذكورات ، فلا يفيده الاختصاص باستحباب تخصيصه بها ، لأنّ الاختصاص بحكمها لا بها ، فتأمّل . هذا كلّه مضافا إلى الشهرة المعلومة والمنقولة في عدّة مواضع « 8 » « كالكشف والدروس والمسالك والمفاتيح » ونقل حكايتها في « الكفاية « 9 » » عن بعض الأصحاب .
احتج القائلون بالاستحباب بالأصل وعموم الآيات وروايات الإرث مع اختلاف روايات الحبوة وإجمالها ، لعدم نصوصية اللام في الوجوب ، مضافا إلى إجماع « الغنية « 10 » » .
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار : الفرائض في الحبوة ج 15 ص 235 .
( 2 ) المسائل الصاغانية ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 3 ) في الحبوة ص 103 .
( 3 ) المبسوط : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 126 .
( 4 ) الخلاف : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 116 المسألة 129 .
( 5 ) السرائر : المواريث في الحبوة ج 3 ص 258 .
( 6 ) الانتصار : الفرائض في الحبوة ص 582 .
( 7 ) كشف الرموز : المواريث في الحبوة ج 2 ص 451 .
( 8 ) كشف الرموز : المواريث في الحبوة ج 2 ص 450 - 451 ، والدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 362 ، ومسالك الأفهام : الفرائض في الحبوة ج 13 ص 129 ، ومفاتيح الشرائع : في الحبوة ج 3 ص 329 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 2 ص 828 .
( 10 ) غنية النزوع : الفرائض في الحبوة ص 324 .