ولو كان أحدهما كان السدس له ، ولا طعمة على الأب .
فلو كان معهما إخوة استحبّ للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما دون الامّ . وكذا لو خلّف أبويه وإخوة استحبّ للأب الطعمة خاصّة .
ولو خلّف أبويه خاصّة استحبّ لكلّ منهما الطعمة . ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر .
ولا طعمة للأجداد من الأب إلّا مع وجود الأب . وكذا لا طعمة للأجداد من الامّ إلّا مع وجودها . ولا طعمة للأجداد إذا علوا .
شرح
وهو التساوي في الاستحقاق من غير معارض .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ) كما نصّ عليه جميع من تعرّض له . ويدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق في أبوين وجدّة لامّ ، لامّ الامّ السدس ، وللجدّ السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب « 1 » .
وفي مرفوع ابن رباط : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع بنتها « 2 » .
قوله قدّس اللّه روحه : ( إلّا مع وجود الأب ) تقدّم الكلام فيه « 3 » والاستدلال عليه .
قوله : ( ولا طعمة للأجداد إذا علوا ) قصرا للحكم على ظواهر النصّ ، إذ الظاهر الاختصاص بالأقربين ، مضافا إلى أنّ الأصل العدم .
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 و 11 ج 17 ص 472 .
( 3 ) تقدّم في ص 389 - 390 .