فلو خلّف أبوين وزوجا وجدّا وجدّة من قبل الأب وجدّا وجدّة من قبل الامّ استحبّ للامّ طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية .
شرح
الوجوب ولا قائل به ، ولهذا قيل « 1 » : إنّها منسوخة بآيات الإرث . وفيه : أنّه لا منافاة حتّى يقال بالنسخ مع أنّ الأصل عدمه ، فيكون مفادها الاستحباب ، فتشمل الأقارب الّذين لا إرث لهم ومطلق اليتامى والمساكين المستحقّين للإعطاء . وقيّد المساكين في « مجمع البيان » بالأقارب « 2 » ، ولا دليل عليه من الآية . وهذا الحكم شامل لكلّ وارث إلّا أن يكون ضمير « منه » راجعا إلى « ما ترك الوالدان » فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ، والظاهر أنّه راجع إلى ما ترك الميّت .
وقيل « 3 » : الخطاب فيها للمريض بالوصية لهؤلاء .
قوله قدّس سرّه : ( فلو خلّف أبوين - إلى قوله : - بالسوية ) كما قطع به في « النهاية « 4 » والطبقات « 5 » والغنية « 6 » والوسيلة « 7 » والسرائر « 8 » والشرائع « 9 » والنافع « 10 » والدروس « 11 » » وباقي كتب الأصحاب ممّن تعرّض لهذا الفرع . والدليل عليه واضح ،
هامش
( 1 و 2 ) مجمع البيان : ذيل آية 8 من سورة النساء ج 3 ص 11 .
( 3 ) زبدة البيان : المواريث في طعمة الأقرباء واليتامى ص 657 .
( 4 ) النهاية : في استحباب الطعمة للأبوين ص 631 .
( 5 ) الفرائض النصيرية : ص 52 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 6 ) غنية النزوع : الفرائض في استحباب الطعمة للأبوين ص 325 .
( 7 ) الوسيلة : في استحباب الطعمة للأبوين ص 388 .
( 8 ) السرائر : في استحباب الطعمة للأبوين ج 3 ص 260 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في استحباب الطعمة للأبوين ج 4 ص 26 .
( 10 ) المختصر النافع : في استحباب الطعمة للأبوين ص 260 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في استحباب الطعمة للأبوين ج 2 ص 367 .