تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا . وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به ، كالأخوال مع الأعمام . واعلم أنّ الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ، ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى . وفي الطبقة الأولى صنفان : الأبوان ، ولا يقوم غيرهما مقامهما . والأولاد ،
شرح
قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( مناسبا كان أو مساببا ) المناسب كالابن والمسابب كالمولى . قوله : ( كالأخوال مع الأعمام ) يريد أنّ للأخوال معهم الثلث نصيب الامّ وللأعمام نصيب الأب الثلثين ، ولا يلزم المساواة من كلّ وجه وإلّا لاقتسم الأخوال المال بالسوية مع أنّهم إنّما يقتسمون بالتفاوت . وذهب ابن أبي عقيل « 1 » والكيدري « 2 » وابن زهرة « 3 » وهو ظاهر المفيد « 4 » وأبي يعلى « 5 » إلى أنّ الأخوال بمنزلة الإخوة حيث قالوا : إنّ للخال مع العمّ السدس والباقي للعمّ .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 28 . ( 2 ) إصباح الشيعة : في ميراث الأعمام والعمّات ص 368 . ( 3 ) غنية النزوع : في ميراث الأعمام والعمّات ص 326 . ( 4 ) المقنعة : في ميراث الأعمام والعمّات ص 708 . ( 5 ) المراسم : في ميراث العمومة والعمّات ص 223 .