ولو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا .
وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به ، كالأخوال مع الأعمام .
واعلم أنّ الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ، ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى .
وفي الطبقة الأولى صنفان : الأبوان ، ولا يقوم غيرهما مقامهما .
والأولاد ،
شرح
قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( مناسبا كان أو مساببا ) المناسب كالابن والمسابب كالمولى .
قوله : ( كالأخوال مع الأعمام ) يريد أنّ للأخوال معهم الثلث نصيب الامّ وللأعمام نصيب الأب الثلثين ، ولا يلزم المساواة من كلّ وجه وإلّا لاقتسم الأخوال المال بالسوية مع أنّهم إنّما يقتسمون بالتفاوت .
وذهب ابن أبي عقيل « 1 » والكيدري « 2 » وابن زهرة « 3 » وهو ظاهر المفيد « 4 » وأبي يعلى « 5 » إلى أنّ الأخوال بمنزلة الإخوة حيث قالوا : إنّ للخال مع العمّ السدس والباقي للعمّ .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 28 .
( 2 ) إصباح الشيعة : في ميراث الأعمام والعمّات ص 368 .
( 3 ) غنية النزوع : في ميراث الأعمام والعمّات ص 326 .
( 4 ) المقنعة : في ميراث الأعمام والعمّات ص 708 .
( 5 ) المراسم : في ميراث العمومة والعمّات ص 223 .