تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما ردّ عليهما بنسبة حصصهما ، إلّا الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما مع وجود النسب . وإن قصرت التركة اختصّ النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب دون الامّ ومن يتقرّب بها . ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي .
شرح
قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما ردّ عليهما ) إلّا في مثل كلالة الامّ من الإخوة مع كلالة الأب من الأخت أو الأخوات ، فإنّ كلالة الأب تنفرد بالردّ وإن اتّحدت الوصلة ، للموثّق « 1 » والحصر المستفاد من الصحيح « 2 » مع موافقة الاعتبار . وخالف في ذلك جماعة « 3 » واستشكل آخرون « 4 » . وأمّا كلالة الأبوين كالأخت فتنفرد بالردّ عن كلالة الامّ إجماعا ، والمخالف نادر وهو الحسن « 5 » والفضل « 6 » لزيادة النسبة والوصلة . ولا يخفى ما في قوله « ولا قريب غيرهما » . قوله قدّس سرّه : ( اختصّ النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب ) من الأخوات بالإجماع والأخبار لأنّهم الذين يزادون وينقصون .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 11 ج 17 ص 487 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 ج 17 ص 414 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 4 ص 28 ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 46 ، وابن إدريس في السرائر : في أحكام الوارث ج 3 ص 260 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 13 ص 148 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 833 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 11 ص 364 . ( 5 و 6 ) نقله عنهما الشهيد في الدروس الشرعية : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 368 .