مع الأبوين أو أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الامّ وأختين من الأب أو أخت ، وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الام .
شرح
قوله : ( وكزوجة - إلى قوله : - أو أخت ) كذا وجدته في أربع نسخ مصحّحة - أي بالواو العاطفة - . وما ذكره بعض المحشّين « 1 » من أنّه وجد في بعض النسخ كزوجة بدون واو فحمله على الغلط أولى من تكلّف تأويله .
ومراد المصنّف رحمه اللّه بهذه العبارة أنّه يكون للزوج النصف ، وللأخوين من الامّ الثلث ، والباقي للأختين من الأب إن كانتا ، أو للأخت إن كانت . وكذا الحال في الزوجة مع الأخت لأب والأخوين لامّ ، للزوجة الربع وللأخوين للامّ الثلث ، والباقي للأخت للأب أو الأختين والأخوات للأب .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا البعض من المحشّين في شيء من الكتب الّتي بأيدينا ، فراجع لعلّك تجده .