دون باقي الورثة .
فلو خلّفت زوجا وأبوين وبنتا ، فللزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ، والباقي للبنت .
وكذا لو كان أزيد منها
شرح
أو البنات ) لأنّهنّ كما قدّمنا « 1 » إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 2 » وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما .
ولم يذكر المصنّف رحمه اللّه هنا الأب كما ذكره في « التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » وقد علمت « 5 » الوجه في الذكر والترك في الجواب عن الشبهة الأولى للعامّة .
قوله قدّس سرّه : ( دون باقي الورثة ) لإطلاق الآية فيما فرض لهم من السهام أعلاها وأدناها من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور .
قوله : ( وكذا لو كان أزيد منها ) ضمير « كان » راجع إلى الوارث الولد المفهوم من السياق ، فالتقدير وكذا الحال لو كان الوارث الولد أزيد من البنت ، بأن كان هناك بنتان أو ثلاث ، فإنّه يدخل النقص عليهنّ مع الأبوين أو أحدهما والزوج .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 323 - 324 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 5 ص 14 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 2 ص 118 - 119 .
( 5 ) تقدّم في ص 344 - 349 .