تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
دون باقي الورثة . فلو خلّفت زوجا وأبوين وبنتا ، فللزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ، والباقي للبنت . وكذا لو كان أزيد منها
شرح
أو البنات ) لأنّهنّ كما قدّمنا « 1 » إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 2 » وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما . ولم يذكر المصنّف رحمه اللّه هنا الأب كما ذكره في « التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » وقد علمت « 5 » الوجه في الذكر والترك في الجواب عن الشبهة الأولى للعامّة . قوله قدّس سرّه : ( دون باقي الورثة ) لإطلاق الآية فيما فرض لهم من السهام أعلاها وأدناها من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور . قوله : ( وكذا لو كان أزيد منها ) ضمير « كان » راجع إلى الوارث الولد المفهوم من السياق ، فالتقدير وكذا الحال لو كان الوارث الولد أزيد من البنت ، بأن كان هناك بنتان أو ثلاث ، فإنّه يدخل النقص عليهنّ مع الأبوين أو أحدهما والزوج .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 323 - 324 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 5 ص 14 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 2 ص 118 - 119 . ( 5 ) تقدّم في ص 344 - 349 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 355 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي