تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
استوفوا وإلّا تساهموا ، وليس كذلك مسائل العول ، لأنّا قد بيّنّا أنّ بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، فافترق الأمران « 1 » . وأنت تعلم أنّ هذا إنّما يتمّ إذا سلّم الخصم عدم تساوي الورثة ، وذلك عنده في حيّز المنع . نعم ، إنّ هذا يتمّ لمن يوافقه في أصل المسألة ويستشكل في الفرق ، فتأمّل . وقد أورد عليهم أصحابنا - ولا سيّما الفضل بن شاذان - إيرادات وإلزامات لا محيص لهم عنها . منها : ما أشرنا إليه آنفا « 2 » من أنّ القول بالعول يستلزم أن يكون اللّه تعالى عابثا وجاهلا ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ، لأنّه يستحيل أن يجعل اللّه تعالى المال نصفين وثلثا أو ثلثين ونصفا ونحو ذلك . ومنها : أنّ العول يؤدّي إلى التناقض والإغراء بالقبيح . أمّا الأوّل فلأنّا إذا فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجا وجعلنا فريضتهم من اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر ، فأعطينا الأبوين أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين بل خمسا وثلث خمس ، وهكذا في ثلاثة الزوج وثمانية البنتين ، وذلك تناقض ، لأنّ كلّ واحد من السهام المذكورة ليست مفروضة شرعا . وناقش في هذا المقدّس الأردبيلي ، قال : إنّهم يقولون : إنّما أراد اللّه بهذه السهام في صور العول ما يقرب منها لا عينها لاستحالتها ، وادّعى أنّ ذلك يفهم من الأخبار « 3 » . وربّما كانت الأخبار ظاهرة في أنّ مرادهم الحقيقة كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الانتصار : في العول ص 563 - 564 . ( 2 ) تقدّم في ص 351 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العول ج 11 ص 566 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 352 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي