تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
وأجاب بعض أصحابنا « 1 » عن شبهة العامّة أيضا بأنّه قد أجمع المسلمون أنّ المرأة لو خلّفت زوجا وأبوين وابنين أنّ للزوج الربع وللأبوين السدس وما بقي فللابنين ، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين كما لو كان مكانها ابنان ، لأنّه لا يجوز أن تكون البنات أحسن حالا من الابنين وهو تعالى يقول :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 2 » . قال المرتضى : وفي هذا أيضا نظر « 3 » . قلت : في الأخبار المتظافرة ما يرشد إلى هذا التعليل بل صرّح به في رواية بكير بن أعين الّتي رواها ثقة الإسلام « 4 » والصدوق « 5 » ، وفي روايته أيضا الّتي رواها الشيخ « 6 » والصدوق « 7 » وثقة الإسلام « 8 » والمفيد في « العيون والمحاسن « 9 » » بطرق متعدّدة وتفاوت يسير في المتن ، وفي رواية أخرى « 10 » : لا تكون المرأة أبدا أكثر نصيبا من الرجل لو كان مكانها . قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم عند الأصحاب لا يختلفون فيه . وأجاب بعض أصحابنا « 11 » أيضا بأنّ اللّه تعالى إنّما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم ، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيّرت الفريضة
هامش
( 1 ) كالمرتضى في الناصريات : في الفرائض ص 405 المسألة التسعون والمائة . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الناصريات : في الفرائض ص 405 المسألة التسعون والمائة . ( 4 ) الكافي : في ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ج 7 ص 96 ح 1 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الولد والأبوين مع الزوج ج 4 ص 265 ح 5615 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 27 في ميراث الأزواج ج 9 ص 290 ح 5 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الإخوة والأخوات ج 4 ص 277 ح 5622 . ( 8 ) الكافي : في ميراث الإخوة والإخوات مع الولد ج 7 ص 102 ح 4 . ( 9 ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 2 ) ص 181 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 3 ج 17 ص 482 . ( 11 ) كما في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 16 - 17 .