تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فللآخر قتل العافي ويرثه . ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه ويرثه . ولو قتل أكبر الإخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر ، وله قتل الثالث ، وليس للثالث قتله إلّا أن يدفع إليه نصف الدية .
شرح
قوله قدّس اللّه روحه : ( فللآخر قتل العافي ويرثه ) كما هو مقتضى القواعد ، لأنّه قتله بحقّ ، كما هو الشأن فيما لو كان لكلّ منهما على الآخر دين فأبرأ أحدهما ذمّة الآخر فللآخر أن يطالب بدينه ، والأمر واضح . قوله قدّس اللّه روحه : ( سقط القصاص عنه ويرثه ) أمّا سقوط القصاص فلعدم المطالب به ، وأمّا الإرث فلأنّه قتله بحقّ . ويحتمل العدم ، لأنّه تعدّى بالمبادرة إلى الاستيفاء قبل القرعة الّتي لا بدّ منها في المقام ، كما حكم به المصنّف في الجنايات ، ثمّ إنّه واجب القتل ، فلورثة الاخر قتله ولا يسقط القصاص ، وقد حكم بذلك المصنّف في الجنايات « 1 » . قوله قدّس سرّه : ( فميراث الرابع للأكبر ) لأنّ قاتله لا يرثه فينحصر في الأكبر فيرجع إليه نصف دم نفسه ، وحينئذ فليس للثالث قتله حتّى يدفع إليه نصف الدية . قال في « التحرير » : ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه ، ويحتمل أن لا يرثه ، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا « 2 » .
هامش
( 1 ) سيأتي في التعليقات على باب القصاص ج 10 ص 97 وما بعده . ( 2 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 61 .