تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والقتل بالسبب مانع ،
شرح
ذلك إلى مرسلة جميل حيث يقول : العمد كلّما عمد به الضرب ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره « 1 » . وهذه وإن كانت ظاهرة في قصر صدق اسم الخطأ على المحض إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّه عليه السّلام إنّما يريد الخطأ الّذي يوجب الدية فلا يمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطأ يوجب القود وهو الشبيه بالعمد . وهذا جري على مراد من استدلّ ، وإلّا فهي معارضة بغيرها في الحكم ، وبيان الموضوع مخالفة للمشهور .

[ القتل بالسبب - كالمباشرة - مانع من الإرث ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والقتل بالسبب مانع ) يريد أنّ السبب كالمباشرة إن عمدا فكالعمد وإن خطأ فكالخطأ كما في « التحرير « 2 » وتعليق النافع « 3 » والروضة « 4 » والتنقيح « 5 » » . ونسبه في « الدروس » إلى بعض الأصحاب « 6 » ساكتا عليه . ولعلّ مستندهم المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة وإن اختلفا قربا وبعدا وفي ثبوت القصاص والاشتراك في التهمة والدخول في اسم القاتل ، فلو شهد مع جماعة ظلما على مورّثه فقتل لم يرثه ، وإن كان خطأ ورث من التركة دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 6 ج 19 ص 25 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 61 . ( 3 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا . ( 4 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 35 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 140 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الميراث في مانعية القتل ج 2 ص 347 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 172 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي