شرح
والتنقيح « 1 » والمفاتيح « 2 » » وظاهر « نكت الإرشاد « 3 » والمجمع « 4 » » وتوقّف في « اللمعة « 5 » » وادّعى في « المسالك « 6 » والمفاتيح « 7 » » أنّه الأشهر .
احتجّ الأوّلون بما رواه المحقّق في « النكت « 8 » » والشهيد في « النكت « 9 » » والحسن بن أبي طالب في « الكشف « 10 » » وأبو العبّاس في « المهذّب « 11 » والمقتصر « 12 » » والشهيد الثاني في « المسالك « 13 » » عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء « 14 » . قال الشهيد : ولا مجال
هامش
- مجمع الفائدة والبرهان : في الجنايات في عقوبة القاتل ج 13 ص 435 .
( 1 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 141 - 142 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الدية ج 3 ص 318 .
( 3 ) غاية المراد : في الجنايات في قتل العمد ج 4 ص 326 - 328 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجنايات في عقوبة القتل ج 13 ص 433 - 434 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في اللواحق من القصاص ص 296 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 43 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الدية ج 3 ص 318 .
( 8 ) النهاية ونكتها : باب قضاء الدين عن الميت ج 2 ص 29 .
( 9 ) غاية المراد : في الجنايات في قتل العمد ج 4 ص 328 .
( 10 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 427 .
( 11 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 352 .
( 12 ) المقتصر : في المواريث ص 360 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 43 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 92 ، وفي ج 13 ب 25 من أبواب الدين ح 2 . ولا يخفى عليك أنّ التناقض المومى إليه في الشرح في الخبر المروي عن الكتب الاستدلالية المطابق لما في التهذيب المطبوع إنّما يتأتى بناء على إضافة قوله « فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل » بناء على ما في كتب الاستدلال أو « دية القاتل » بناء على ما في التهذيب ، فجائز ، وأمّا بناء على عدم إضافته كما في النقل الآخر عن التهذيب -