تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته « 1 » ، وفي خبر محمّد بن قيس أنّه قضى عليه السّلام في وصية رجل قتل أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى « 2 » ، وخبر ابن سنان الّذي سلف « 3 » ، ورواية صفوان بن يحيى « 4 » عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، ومتنها عين متن صحيحة يحيى الأزرق . فقد ظهر أنّ هناك دليلا من الأخبار على إخراج الوصايا من الدية . وفي « الكفاية » قال : لا أعرف عليه دليلا كما لا أعرف فيه خلافا « 5 » . وهو الموافق للاعتبار لأنّها عوض النفس وصرفها في مصلحتها أولى ، ومن أهمّ مصالحها وفاء الدين وإنفاذ الوصية . ولا يقدح في ذلك تأخّر استحقاقها عن الحياة الّتي هي شرط الملك لمكان النصّ ، ويظهر من « المسالك « 6 » » وبه صرّح في « المفاتيح « 7 » » أنّ هناك من يذهب إلى أنّ الدية لا يصرف منها في الدين شيء لما أشرنا إليه من تأخّر استحقاقها عن الحياة ، وظاهر قول المصنّف « وإن كان القتل عمدا » أنّ هناك مخالفا من الأصحاب يفرّق بين العمد والخطأ كما هو صريح « المسالك « 8 » والمفاتيح « 9 » » ووجّهاه فيهما بأنّ الدية أبعد عن استحقاق الميّت منها في الخطأ ، لأنّها في العمد عوض عن القصاص الّذي هو حقّ الوارث . فكان في المقام خلافان ، ولقد تتبّعت ما حضرني من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا صرّح بذلك من أصحابنا سوى ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميّت فإنّه يفرّق بين العمد والخطأ ، ثمّ إنّه تأوّل خبر الأزرق وعبد الحميد لمّا
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 و 3 ج 13 ص 372 - 373 . ( 3 ) تقدّم في ص 152 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الدّين والقرض ح 1 ج 13 ص 111 - 112 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث القتل ج 2 ص 802 . ( 6 و 8 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 42 . ( 7 و 9 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الدية ج 3 ص 318 .