شرح
سالم « 1 » وحسنة جميل وروايته « 2 » . وأوضحها فيما يذهب إليه رواية الفضيل بن يسار حيث قال فيها : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ « 3 » . ويأتي الكلام « 4 » على الأخبار عند الاحتجاج للقولين الآخرين .
وأمّا الثالث فهو مذهب الكاتب والقاضي والكندري « * » على ما نقل عنهم « 5 » والمفيد على ما نقل الشيخ عنه في « التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » والنهاية « 8 » »
هامش
( * ) - هو قطب الدين علي بن مسعود الكندري ( منه قدّس سرّه ) .
- والوجيز : في الفرائض ص 218 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 388 .
( 2 ) المراد بحسنة جميل وروايته أنّ الرواية تارة رواها الكليني في الكافي ( ح 3 ج 7 ص 140 ) عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ، وهذا هو الّذي يراد بالحسنة وكونها حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم ، وأخرى رواها الشيخ في التهذيب ( ح 3 ج 9 ص 378 ) عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل ، وهذا هو الّذي يراد بالرواية .
ومراده من التعبير بالرواية أنّه خبر ضعيف وضعفه من جهة عليّ بن حديد ، فإنّ الشيخ في الاستبصار : ذيل ح 7 ج 1 ص 40 ، وكذا العلّامة في الخلاصة : ص 234 رقم 18 وغيره ضعّفوه وقالوا : يترك ما يتفرّد به .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 392 .
( 4 ) سيأتي في ص 133 .
( 5 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 607 .
( 6 ) الموجود في المقنعة الّتي هي أشهر وأكمل كتبه الفقهية هو الحكم بإطلاق الإرث سواء كان الموروث هو الدية أو غيرها ، فراجع المقنعة : ص 703 . وقد صرّح بحكاية إطلاق الحكم عنه في المختلف عن نهاية الشيخ ، فراجع المختلف : ج 9 ص 64 . وأمّا التفصيل الّذي نسبه إليه الشارح من الفرق بين الدية فلا يرث منها وبين غيرها فيرث فلم نعثر عليه لا في المقنعة ولا في غيرها ممّا هو بأيدينا . نعم ، نسبه إليه المحقّق في الشرائع : ج 4 ص 14 ، واليوسفي في كشف الرموز : ج 2 ص 425 .
( 7 ) الاستبصار : في باب القاتل خطأ يرث المقتول ذيل ح 727 ج 4 ص 194 .
( 8 ) النهاية : في ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية ص 672 .