شرح
والكفاية « 1 » وغاية المرام « 2 » » . وفي « النكت « 3 » » أنّه مذهب المفيد في المقنعة ، وقد علمت أنّها ربّما كانت عبارتها ظاهرة بخلافه .
وستعلم « 4 » أنّ الشيخ والمحقّق نسبا إليه القول الثالث ، وهو المنقول « 5 » عن الجامع . وقال في « التحرير « 6 » كالشرائع « 7 » والمفاتيح « 8 » » : إنّه أشهر ، وإنّه لعجيب مع ما يدّعى من الإجماعات والشهرة على خلافه كما يأتي « 9 » .
ولم يرجّح شيئا من القولين في « الإيضاح « 10 » والمهذّب « 11 » والكنز « 12 » » . وفي « الكفاية « 13 » » قطع الإرث من غير الدية واستشكل في الدية . وفي « التبصرة « 14 » » أنّه يمنع من إرث الدية على قول .
ونسب المقدّس الأردبيلي الأقوال الثلاثة إلى الشيخ في التهذيب ثمّ تعجّب منه « 15 » ، وقد علمت أنّ الشيخ إنّما اختار القول الأوّل ثمّ نقل تأويل المفيد . وقال : إنّه قريب ، ولم يختر المنع مطلقا كما هو ظاهر لمن لحظ عبارته فيه . والوهم إنّما نشأ
هامش
( 1 و 13 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث القتل ج 2 ص 799 و 800 .
( 2 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 168 .
( 3 ) غاية المراد : في موانع الإرث القتل ج 3 ص 606 .
( 4 ) سيأتي في ص 130 .
( 5 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 360 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في باقي موانع الإرث ج 5 ص 60 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث القتل ج 4 ص 14 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في الفرائض في القتل يمنع الإرث ج 3 ص 314 .
( 9 ) سيأتي في ص 135 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث في القتل ج 4 ص 179 .
( 11 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 347 - 348 .
( 12 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 350 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في موانع الإرث ص 179 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 504 - 505 .