تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
كه دال باشد بر آن و مسلّم ، اصلا نيست ، بلكه نقيض آن مسلّم است چنانچه بعض از آن مذكور شد . و بعد از آن صاحب مواقف مىگويد كه : و اعلم أنّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم و اليقين [ و ليست مسألة ] يتعلّق بها عمل فيكتفى فيها بالظنّ . « 1 » و شارح زياد كرده و گفته : أي الظنّ الذي هو كاف في الأحكام العملية بل هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين ، و النصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا يفيد القطع على ما لا يخفى على مصنّف ؛ لأنّها بأسرها [ إمّا ] آحاد [ أو ظنّية الدلالة ] مع كونها متعارضة أيضا و ليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا لزيادته قطعا بل ظنّا ؛ لأنّ الثواب تفضّل من اللّه كما عرفت فيما سلف . فله أن لا يثبت المطيع و يثبت غيره ، و ثبوت الإمامة - و إن كان قطعيا - لا يفيد القطع بالأفضلية بل غايته الظنّ « 2 » . مضمونش آن است كه افضليت را دليل يقينى مىبايد و ظنّى كافى نيست . و ادلّه ، افادهء آن يقين نمىكند و ثبوت امامت قطعى مىبايد و افضليت افادهء آن نمىكند و نيست مخصوص بودن به بسيارى اسباب ، سبب بسيارى ثواب ؛ چه ثواب تفضّل است از خداى تعالى اگر مىخواهد كه ثواب عاصى و گنهكار دهد ، مىدهد و اگر به مطيع نخواهد نمىدهد . و قبل از اين گفته : « دادن ثواب واجب نيست بر خداى تعالى » . و نقل كرده شارح مواقف كه : « اگر در مؤمن جمع شود طاعات و اكثر
هامش
( 1 ) - المواقف ، چاپ شده ضمن شرح المواقف ، ج 8 ، ص 372 . ( 2 ) - شرح المواقف ، ج 8 ، ص 372 . بخشى از اين عبارت از مؤلف مواقف است نه از شارح .