تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
و الأوّل في تفسير الكشاف و القاضي « 1 » و الأخيران في مجمع البيان . ثمّ اعلم أنّ في الآية أحكام مثل : عدم انعقاد اليمين على عدم الإحسان إلى مستحقّه . و انحلالها لو كان أوّلا حلالا ثمّ صار حراما . فافهم . و تحريم ذلك . و استحقاق القريب مطلقا لذلك ، و كذا المساكين ، و المهاجرين في سبيل اللّه . و جواز التصدّق و الإحسان إلى الفاسق المستحقّ للحدّ و التعزير . و عدم اشتراط العدالة في مستحقّه . و الترغيب على الإنفاق خصوصا على القريب و المسكين و المهاجر . و حسن العفو و الصفح عن المذنب ، و جعله كأن لم يكن بالنسبة إلى الإنفاق عليه و فعل ما كان يفعله معه من الجميل . و ترك مكافاة المسيئ بإساءته . قال في الكشّاف : « و كفى به داعيا إلى المجاملة و ترك الاشتغال بالمكافاة للمسيئ » . « 2 » و هو صادق و لكن ينبغي أن يكون ذلك بحيث لا ينافي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و يشعر برضاه بما فعل و مخاطبته للفاسق و عدم مهاجرته ، بأن يكون الحقّ له فيعفو عن حقّه و يصفح عنه و يبرئ ذمّته ، أو يفعل ذلك بعد التوبة ، أو يفعله مع إظهار إعراضه و البراءة من عمله و نحو ذلك . و إطلاقه بناء على الظهور .
هامش
( 1 ) - أنوار التنزيل : 292 ، الطبع الحجري . ( 2 ) - الكشّاف : 3 / 222 .