تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الحديث . و الأخير بأنّه إن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني ، و إلّا فلا يتصوّر حجّية . قال : و خالف النظام و بعض الروافض في ثبوته ، قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة . و أجيب بالمنع لجدّهم و بحثهم قالوا : إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله ، و الظنّي يمتنع الاتّفاق فيه عادة ، لاختلاف القرائح . و أجيب بالمنع فيهما فقد يستغني عن نقل القاطع بحصول الإجماع و قد يكون الظنّي جليّا . أقول : يجب على القائل ( 5 ) بحجية الإجماع النظر في ثبوته و في العلم به و في نقله و في حجّيّته . المقام الأوّل النظر في ثبوته و خالف فيه النظام و بعض الشيعة ( 6 ) و زعموا أنّه محال . قالوا : أوّلا : اتّفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم ، و انتشارهم في الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم ، و ذلك ممّا تقضى به العادة . الجواب ( 7 ) منع كون الانتشار يمنع ذلك مع جدّهم في الطلب و بحثهم عن الأدلة ، إنّما يمتنع ذلك عادة في من قعد في قعر بيته لا يبحث و لا يطلب . قالوا : ثانيا : الاتّفاق إمّا عن قاطع أو عن ظنّي ، و كلاهما باطل ، أمّا القاطع فلأنّ العادة تحيل عدم نقله ، فلو كان لنفل ، فلمّا لم ينقل علم أنّه لم يوجد ، كيف و لو نقل لأغني عن الإجماع ( 8 ) و أمّا الظنّي فلأنّه يمتنع الاتّفاق فيه عادة لاختلاف القرائح و تباين الأنظار ، و ذلك كاتّفاقهم على أكل الزبيب الأسود في زمان واحد ، فإنّه معلوم الانتفاء بالضرورة ، و ما ذلك إلّا لاختلاف الدواعي . الجواب منع ما ذكر في القاطع و الظنّي ، أمّا القاطع ، فلأنّه لا يجب نقله عادة
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 117 | المحقق الأردبيلي