كان رجلًا واحداً متأخراً عنه قليلًا على الأحوط وجوباً .
وفي الأمر الرابع الصفحة 280 : أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الموقف . . . . . . . . بخلاف ما لو كان المأموم واحداً . . . . . . . فلا بأس بالمساواة في الموقف حينئذ .
وجه الاختلاف : إن المسألة الأولى تنص على تأخر المأموم عن الإمام على الأحوط وجوباً . أما الثانية فتنص على جواز المساواة .
وجه الصحة : إن الاختلاف في المسألتين هو في المأموم الواحد هل يجب عليه التأخر أم لا .
وفي الطبعة الأولى من المنهج كتبنا على الأحوط . وفي الطبعة الثانية : فسرناه بالأحوط وجوباً . وهو خطأ والصحيح على الأحوط استحباباً . والاحتياط الاستحبابي يساوق مع الجواز .
- 39 -
المسألة ( 1214 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر ، فظهر عدمه أعاد . وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة ويجب القضاء في كلتا الصورتين .
وجه الإشكال : انه لم يبين جزاء الشرط في قوله : إذا اعتقد عدم كونه مسافة .
وجه الصحة : المراد : انه إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم فظهر
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٢