تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
كونه مسافة أعاد . - 40 - المسألة ( 1214 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر ، فظهر عدمه أعاد . وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة . ويجب عليه القضاء في كلتا الصورتين . وفي المسألة ( 1303 ) : تسقط نوافل الظهرين . . . . . . . أو كان جاهلًا بالموضوع بأن لا يعلم إن ما قصده مسافة مثلًا فأتم ، فتبين انه مسافة . . . . . . . وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت ، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . وجه الاختلاف : انه في الأولى يجب القضاء على الأحوط . وفي الثانية : الظاهر عدم وجوب القضاء . وجه الصحة : انه يمكن التفريق بين موضوعي المسألتين : بأن المسألة الأولى خاصة بصورة العلم والثانية مجرى لاستصحاب عدم الوصول إلى المسافة . إلا أنه - في الحقيقة - ليس بفارق ، إذ لا فرق في عدم المطابقة للواقع بين العلم والاستصحاب في النتيجة . والحكم في المسألة الأولى مبني على صدق الفوت ، وفي الثانية مبني على جريان البراءة عن وجوب القضاء ، لأن القضاء بأمر جديد . والظاهر إن القضاء بنحو الاحتياط الوجوبي لا الفتوى بالوجوب ولا القول بجواز الترك .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 43 | السيد محمد الصدر