- 41 -
المسألة ( 1229 ) : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه خارجه . وان كانت الإعادة في الوقت أحوط .
وفي الشرط الثاني للقصر ( ص 294 ) : استمرار القصد . فإذا عدل . . . . . . . تجب إعادة ما صلاه قصراً في الوقت لا في خارجه .
وجه الاختلاف : انه لا يجب الإعادة في الوقت إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي في الأولى ، وفي الثانية فتوى بوجوبه .
وجه الصحة : إن الأولى مبنية على أصالة البراءة عن وجوب الإعادة ، والثانية مبنية على بطلان الصلاة ، فتجب الإعادة . أو قل : إن الأول مبني على أن قصد المسافة أمر قصدي وقد حصل ، فتصح الصلاة . والثانية مبنية على أنه أمر واقعي فتبطل ، فتجب الإعادة . والظاهر أنه أمر قصدي فلا تجب الإعادة إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي ولو بنحو رجاء المطلوبية .
- 42 -
المسألة ( 1302 ) : منها قوله وأما كان شهراً .
وجه الإشكال : يظهر إن هناك سقطا تقديره : إذا فتكون العبارة هكذا : وأما إذا كان شهراً .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٤