وجه الاختلاف : إننا نرى في المسألة الأولى احتياطاً وجوبياً في قضاء صلاة الصبح قبل العشائين . أما في المسألة الثانية فالظاهر أن هناك احتياط استحبابي .
وجه الصحة : إن المسألتين متتابعتان في المنهج ، فتكون الثانية قرينة على المراد من الأولى . بأحد وجهين : أحدهما : إن المراد الأولى صورة الترك العمدي لقضاء صلاة الصبح ، وفي الثانية صورة السهو والنسيان ، والثاني : إن المراد بالأولى وجود صلاة الظهر ، فيجب أن يصلي الصبح قبلها ، والمراد بالثانية صورة عدمها نسياناً أو عصياناً ، فلا يجب قضاؤها قبل العشائين . إلا أن الوجه الأول أحوط .
- 34 -
المسألة ( 1099 ) : يستحب تمرين الطفل . . . . . . . أو ناب عنه في غير الحج على الأحوط .
وفي الجزء الثاني من المنهج المسألة 846 : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ فلا يجزي حج الصبي عن غيره . . . . . . . وان كان صبياً مميزاً .
وجه الاختلاف : أنه يظهر من المسألة الأولى إن الاحتياط وجوبي وفي الثانية فتوى بالبطلان .
وجه الصحة : هذا ليس بفارق حقيقي بالنسبة إلى عمل المكلف ، لأن فحوى الفتوى والاحتياط واحدة ، والظاهر هو الاحتياط
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩