وجه الاختلاف : في أن العدد في صلاة العيدين هل هو معتبر كما في المسألة الثانية ، أم غير معتبر كما في المسألة الأولى . لكن الغريب إن هذا الاختلاف موجود أيضاً في منهاج الصالحين لآية الله الخوئي ، كما في المسألة 775 من المنهاج الجزء الأول .
وجه الصحة : إن عدم الاعتبار خاص بصورة الاستحباب ، والاعتبار خاص بصورة الوجوب . يعني لا تقع صلاة العيدين مصداقاً للواجب أو أنها لا يتحقق فيها شرط الوجوب إلا بالعدد . وهذا أكيد . وأما أنها لا تقع مستحبة بدونه فهو غير محتمل . فيكون ذكر عدم الاشتراط إشارة إلى مورد أصل المشروعية المتمثل بالاستحباب .
كما لا يبعد أن يكون المراد من المسألة الثانية هي صورة إقامة الجماعة ، بمعنى إنها إذا أقيمت صلاة العيدين في جماعة أقل من أربعة مأمومين لم تنعقد ولو كانت مستحبة . وهذا لا ينافي إمكان إيقاعها فرادى كل فرد لنفسه .
- 30 -
المسألة ( 1072 ) : وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو في الركوع من كل ركعة .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦