- 32 -
المسألة ( 1082 ) : ويقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر .
وجه الإشكال : لعل في هذه المسألة سقطاً ، وتكون العبارة كالآتي : يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر . وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر .
وجه الصحة : هذا صحيح بحسب المراد ، إلا أنه لا سبيل إلى ذلك لأن العبارة تكون سمجة . وبحسب فهمي فإن المراد هو قصراً أو تماماً الثانية لا الأولى .
- 33 -
المسألة ( 1086 ) : لا يعتبر الترتيب . . . . . . . إلا في موردين على الأحوط وجوباً .
أحدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً ، كالصبح والظهر أو غير مباشر ، كالصبح مع المغرب .
وفي المسألة ( 1087 ) : يسقط هذا الترتيب . . . . . . . وان كان أحوط استحباباً كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين أداء . فلا يجب قضاؤها قبل العشائين .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨