تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
- 32 - المسألة ( 1082 ) : ويقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر . وجه الإشكال : لعل في هذه المسألة سقطاً ، وتكون العبارة كالآتي : يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر . وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر . وجه الصحة : هذا صحيح بحسب المراد ، إلا أنه لا سبيل إلى ذلك لأن العبارة تكون سمجة . وبحسب فهمي فإن المراد هو قصراً أو تماماً الثانية لا الأولى . - 33 - المسألة ( 1086 ) : لا يعتبر الترتيب . . . . . . . إلا في موردين على الأحوط وجوباً . أحدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً ، كالصبح والظهر أو غير مباشر ، كالصبح مع المغرب . وفي المسألة ( 1087 ) : يسقط هذا الترتيب . . . . . . . وان كان أحوط استحباباً كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين أداء . فلا يجب قضاؤها قبل العشائين .