- 21 -
في الصفحة ( 204 ) : الثامن : تعدد السجود . . . ولا زيادة ، بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر . هذا مع العلم والعمد .
وجه الإشكال : انه يفهم من ظاهر المسألة : إن زيادة أربع سجدات سهواً غير مبطل للصلاة . وذلك بسبب كلمة : ( أو أكثر ) مع تقييد المسألة بالعلم والعمد . فهل الأمر كذلك . وهل هذا إلا من زيادة الركن المبطل حتى في حال السهو ؟ .
وجه الصحة : إن عدم الإبطال محتمل فقهياً . لأنه يمكن أن يقال : إن ما هو الركن هو السجدتين الأوليتين لا مطلق السجدتين . كما يمكن أن يقال : إن الركن هو السجدتان العمديتان لا السهويتان . أو يقال : إن الركن ما يكون مع قصد الركنية لا بدونها . وعلى أي حال لا تكون هذه الاستفادة من العبارة مستغربة فقهياً وإن كانت مخالفة في بعض صورها مع الاحتياط الوجوبي .
- 22 -
الفصل العاشر الصفحة ( 213 ) : في الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة . . . تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً .
وفي المبحث الثاني الصفحة ( 176 ) : في ما يجب في الصلاة وهو أحد عشر : النية وتكبيرة الإحرام . . . والأركان التي تبطل
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 29
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩