وفي المسألة ( 922 ) : من نقص جزءاً . . إذا كان المنسي تشهداً أو سجدة واحدة .
وفي المسألة ( 977 ) : لا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء .
وجه الاختلاف : إن مقتضى المسألتين الأخيرتين هو عدم شمول القضاء للتسليم ، لأنه غير التشهد والسجدة اللذان يختص بهما القضاء . ومقتضى المسألة الأولى هو وجوب قضاء التسليم .
وجه الصحة : إن هذا باعتبار شمول معنى التشهد إلى التسليم متشرعياً وعرفاً . وليس التسليم غير التشهد . فإذا فات التسليم وجب قضاؤه باعتباره تشهداً ، أخذاً بما دل على وجوب قضاء التشهد . ولا أقل من الاحتياط الوجوبي في ذلك .
- 26 -
المسألة ( 1001 ) : ذووا الأعذار ( أي عن حضور صلاة الجمعة ) . . . وفي المرأة والعبد والمسافر إشكال أحوطه الإعادة ظهراً .
وجه الإشكال : أن هذا الاستثناء مخالف لما هو مطبق في وقتنا الحاضر من حث النساء على الحضور وإمامة المسافر . ولو دققنا في المسائل التي تلي نجدها على نفس النسق .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢